( مسائل : )
( الأولى : )
( لا عبرة بنسب الأب هنا ) بعد انتفائه شرعا باللعان ( فلو خلف ) ابن الملاعنة ( أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم ) والآخر للأم فان الجميع يتساوون كالاخوة والأخوات من الأم خاصة.
( وكذلك ) الكلام فيما ( لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ) للأم فإنه يقسم ( المال بينهم أثلاثا و ) ذلك لأنه بعد أن ( سقط اعتبار نسب الأب ) لم يبق إلا التقرب من جهة الأم ، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقربين بها في المال.
ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب.
المسألة ( الثانية : )
( إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له ) ولا يشاركه أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد اللعان.