( ولو كان معه أبوان ) لها ( أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب السهام ) أخماسا أو أرباعا ، كما هو واضح.
المسألة ( الثالثة : )
( لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا ، ومنع اعتباره ثانيا.
المسألة ( الرابعة : )
( لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في ) محكي ( النهاية ) والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الإصباح ( كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ) لخبر يزيد بن جليل (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ومضمر أبي بصير (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢ عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج ٩ ص ٣٤٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ يزيد بن خليل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.