بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (١) الدالة على ذلك ، بل وعلى كون الأم وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضا (٢) ولو بإطلاقها وما فيها من التعليل.
( و ) حينئذ فـ ( ـلا ) ترثه ( التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الإجماع لما عرفت.
نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي أنه يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة ، لخبر إسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه وعصبتها » وعن يونس (٤) « أن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة » وهما ـ مع الضعف في الأول والوقف في الثاني وموافقتهما للعامة واحتمالهما الزنا من قبل الأب دون الأم ـ قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة.
كالصحيح (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يرث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٦.
(٥) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٦ ـ منها ـ الحديث ١.