ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الأنثى بالنصف ، فيكون لها ميراث أنثى ونصف أنثى.
( وقيل ) كما عن جماعة ( بل ) في محكي الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهم : ( يقسم الفريضة مرتين ، وتفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ) كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى نصف النصيبين على التقديرين أيضا.
( وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر ) إذا كان المخرجان متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.
( مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين فتطلب ) لهما ( مالا له نصف ولنصفه نصف ) حتى يعرف نصيب الخنثى منه ( و ) ليس أقل عدد كذلك ( هو ) إلا ( أربعة ، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف ) حتى يعرف نصيب الخنثى منه ( و ) ليس أقل عدد ( هو ) كذلك إلا ( ستة ، وهما ) أي مخرج الفريضة أي الستة والأربعة ( متفقان بالنصف ) لأن المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما ، فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما المتوافقان بالنصف ، وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث ،