على الثاني ، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة ( فـ ) ـيعطى ( كل من حصل لهم أولا سهم ) مضعفا ثلاثا أي ( ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من ) الستة وثلاثين على الأول و ( مائة وستين ) على الثاني.
فللخنثى حينئذ على الأول من السبعة والعشرين تسعة ، لأنها ثلاثة في ثلاثة ، وللولد اثنا عشر ، لأنها ثلاثة في أربعة ، وللأنثى ستة ، لأنها اثنان في ثلاثة ، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستين ، لأنها ثلاثة عشر في ثلاثة ، وللذكر أربعة وخمسون ، لأنها ثلاثة في ثمانية عشر ، وللأنثى سبعة وعشرون ، لأنها تسعة في ثلاثة ، والله العالم.
( وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ) هي فرض الخنثى ذكرا ( ولهما الخمسان ) تارة ( أخرى ) هي فرض الخنثى أنثى ، لأن لها النصف وهو ثلاثة من ستة ، ولهما السدسان وهما اثنان منها ، فيكون المجموع خمسة ، فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا ( فتضرب خمسة في ستة ) تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة ، وعلى تقدير الأنوثة اثنا عشر فرضا وردا ( فيكون ) المجموع اثنين وعشرين ( للأبوين ) نصفها وهو ( أحد عشر وللخنثى ) على تقدير ثمانية عشر وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها ( تسعة عشر ) هذا على الطريق الثاني.
أما على الطريق الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال : إنه لما كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان : اثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين السدسان : عشرة والتفاوت اثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ ل ) الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين ـ وهو واحد ـ يضاف