للثمانية عشر ، يكون لها تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر.
وهو معنى ما في الكشف من تقريره بأن « للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا ، فيكون لها ثلاثة أخماسها ، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فإن للبنتين الثلثين ، فالذي يزيد لها بالبنتية الزائدة خمسا الباقي ، نعطيها نصفهما ، فيكون لها أربعة أخماس الباقي ، وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف تكون تسعة عشر ».
ولو كان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت ، فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة ، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى بلغت اثنا عشر ، للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني ، ولها عشرة على الأول وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف ، فضربنا اثنين في اثني عشر ، فللأب أربعة على تقدير وستة على آخر أعطيناه خمسة ، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر أعطيناه تسعة عشر.
بل هو كذلك على الطريق الآخر ، فان للأب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الأربعة ، وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة ، وذلك خمسة ، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر.
( ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ) فالفريضة حينئذ من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع التقادير ( إذ لا رد هنا ) فإنهما إن كانتا أنثيين كان لهما الثلثان ، وإن كانا ذكرين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض.