فيه كذلك ، لكن في رواية الفقيه (١) « أنها ولدت وأولدت » وحينئذ يتصور فيها كونها أبا خنثى وجدا كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة.
بل على هذه الرواية يشكل النسبة بين الولد منها والولد ممن أولدتها بالاخوة ، إذ هي أم لأحدهما أب لآخر ، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما ( و ) هو منفي هنا.
بل ( قال الشيخ ) في المحكي عن مبسوطة ( ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ) على ما روي في بعض الأخبار (٢) ( كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) ومرجعه إلى ما ذكرناه من جواز كونها أبا وأما ، لكن فيه أن المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ، لأصالة حرمة الوطء.
ولو سلم الجواز فذلك إنما يتم مع الاشتباه ، وذلك بأن ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة ، ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظر ، فان القريب إنما اضطرنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه ، وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأنثيين ، وعليهما لا نكاح فلا إرث ، ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما أولده أو وإن علم على ما في الخبر.
وعن القاضي أنه قال : « والخنثى إذا تزوج بخنثى على أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبين أمرهما أوقف النكاح على أن يتبين ، فان مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا ».
قلت : وهو كذلك ، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما ، ولا يخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد تنزيله على ما يعلم به انتفاء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.