على استقرار الحياة كحركة المذبوح ، و ) لكن في رواية ربعي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ( « إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث » ) ( وكذا في ) رواية أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو أعم من استقرار الحياة ، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك ، إلا أنه كما ترى ، نعم قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج الروح ، مع أنه ممنوع أيضا.
( و ) على كل حال ( لا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل ) دون ( ستة أشهر من موت الواطئ ) بلحظة ( ورث ) وإن كان هو حاله نطفة ( أو ) علقة ، وكذا يرث لو ولد ( لتسعة ) أشهر ( و ) لكن إذا ( لم تتزوج ) الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول ، لأصل عدم وطء غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في.
المسألة ( الرابعة : )
وهي ( إذا ترك ) الميت ( أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده ( واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه ) وإلا كان له ما يستحقه تمام المحبوس أو بعضه ، بل و
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.