( الخامسة )
وهي ( قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) لا يحتاط له ، خصوصا ما زاد على الأربعة ، فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد ، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا ( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ) بل و
( السادسة : )
وهي ( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب ) كالولاء ، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه ، نعم لم يتقدم ذكر
( السابعة )
وهي ( إذا تعارف اثنان ) كاملان فصاعدا ( ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلفان ) أو أحدهما ( البينة ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل