حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ».
بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا.
ولو تصادقا بعد الإقرار على الإنكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما ( و ) لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا. وأما
المسألة ( الثامنة )
فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن ( المفقود ) على وجه لم يعلم خبره ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : ) ( أربع سنين ، وهي ) رواية عثمان بن عيسى عن سماعة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ( وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة غيرها.
( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد رحمهالله وهي رواية ) علي بن مهزيار (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام ( في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسف ) لما عرفت.
( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ).
( وفي رواية إسحاق بن عمار (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.