المسألة ( الثالثة : )
( المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب ) والأصول والعقائد كما هو المشهور ، لعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، وخصوص المعتبرة (٣) المتضمنة لابتناء المواريث على الإسلام دون الايمان ، وفيها « أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث » (٤) وهو نص في المطلوب.
مضافا إلى شهادة تتبع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة ، حتى أن الحلي مع قوله بكفر أهل الخلاف وافق على ذلك ، وجعله القول المعول والمذهب المحصل. وكذا المفيد في إحدى نسختي المقنعة التي صرح فيها بأن اختلاف المسلمين في الأهواء والآراء لا يمنع من توريثهم.
نعم في النسخة الأخرى منها نص على أن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية لا يرثون المؤمنين كما لا يرث الكفار المسلمين ، وعد الحلبي من الكفار الممنوعين من الإرث المجبرة والمشبهة وجاحدي الإمامة.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧ و ١١ و ١٢ و ٣٣ و ١٧٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.
(٣) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٥.
(٤) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٦ الرقم ٥.