فلا حتى الغرق في الماء المضاف فضلا عنه في قير أو طين أو نفط أو بالوعة أو نحو ذلك وهدم جبل فضلا عن انكسار شجرة ووقوع بيت شعر وخيمة ونحوها ، بل إن لم يحصل إجماع أو نحوه أشكل تعدية حكم الغرقى والمهدوم عليهم إليهم حال العلم ببعض أحوالهم ، كما إذا علم عدم اقتران موتهم ولكن اشتبه خصوص التقدم والتأخر ، ضرورة كون مورد الأدلة الأول وإن كان العلم بذلك مؤكدا لاشتباه التوارث.
أما لو علم غرقهم ولكن كان مع الفصل بزمان طويل ولكن لم نعلم السابق من اللاحق فالظاهر عدم جريان حكم الغرقى عليهم ، بل قد يشكل فيمن أصابهم الغرق دفعة بانكسار سفينة ونحوها ولكن ترتب زمان موتهم وهلاكهم إلا أنا لم نعلم السابق من اللاحق ونحو ذلك مما يقوي فيه احتمال القرعة ، كقوته في الموت حتف الأنف والموت بسبب غير سبب الغرق والهدم مع العلم بتقدم أحدهما على الآخر من غير تعيين للقطع بوارثية أحدهما واشتباهه ، وهو محل القرعة ، وقد يحتمل حينئذ سقوط التوارث في ذلك للشك في الشرط بالنسبة إلى كل منهما ، بل لعل الظاهر من خبر القداح (١) أن ذلك هو المدار في سقوط الإرث ، لكن الأقوى الأول.
نعم هو كذلك مع احتمال الاقتران في غير سبب الغرق والهدم ، كما عرفته سابقا ، وحينئذ فلو احترقت امرأة وابنها مثلا ولم يعلم حال موتهما سقط التوارث بينهما لما عرفت ، فلو كان لها زوج وأب وأم مثلا كان للزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، والنصف الآخر لهما ، لعدم ثبوت حجب الولد هنا بعد معلومية اشتراط حجبه ببقائه بعدها والفرض عدم العلم بذلك ، ولذا قلنا بعدم إرثه لها ، ولا ينافيه عدم العلم بموته قبلها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.