بل ولا بالمقارنة بناء على عدم اعتبار حجية الأصلين في إثباتها ، لأن الحجب مشروط بما عرفت ، لا عدمه أيضا إن كان يمكن دعواه أيضا فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع الزائد بالأصل ، إلا أن الأقوى خلافه ، خصوصا بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجبا كالاخوة ، على أن الظاهر كون الولد يحجب الزوج مثلا عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب بإرثه ، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الإرث فيه ، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا بحجب القاتل والرق والكافر ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( ـإذا ثبت هذا فـ ) ـلا إشكال في أنه ( مع حصول الشرائط ) التي أشرنا إليها ( يورث بعضهم من بعض ) بمعنى يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما.
قال عبد الرحمن بن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليهالسلام ».
وسأله عليهالسلام أيضا مرة أخرى (٢) « عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض ».
وفي خبر الفضل بن عبد الملك (٣) عنه عليهالسلام أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٤.
وقد رواه في الوسائل بعد صحيحة عبد الرحمن الثانية وفيه « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك » وكذلك التهذيب ج ٩ ص ٣٦٠ الرقم ١٢٨٥ وما نسبه ( قده ) إلى خبر الفضل فهو من لفظ مرسل أبان الذي يرويه في الوسائل بعد خبر الفضل وفي صدره « عن قوم سقط عليهم سقف ».