ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد رحمهالله باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.
( و ) على كل حال فالمتجه الأول ( لما ) قدمناه ، مضافا إلى ما سمعته فيما ( روي ) في الصحيح (١) وغيره (٢) من ( أنه لو كان لأحدهم ) خاصة ( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد رحمهالله في الأضعف خاصة. وحينئذ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.
( و ) أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.
على أن ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) وخلافا ( قال في الإيجاز ) ومحكي الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي ( لا يجب ) للأصل وغيره ( وقال ) في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و ( في المبسوط ) يجب ذلك لكن ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ).
وهو خبر الفضل بن عبد الملك (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وعبيد بن زرارة (٤) « سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.