( ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته ، كابن له إخوة من أم ، ) ( وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الولد ، وكذا مال الوالد الأصل ) دون ما ورثه منه ( ينتقل إلى الولد ، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته ) فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته من أمه.
لكن في تقديم الأب هنا لأنه أضعف نظر ، ضرورة عدم كونه صاحب فرض في المفروض ، بل يرث فيه بالقرابة ، فالمتجه حينئذ على قول المفيد رحمهالله بناء على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة.
هذا كله مع أولوية كل من الأب ( و ) الابن بالآخر فـ ( ـان كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد فـ ) ـيفرض موت الابن أولا ويعطى نصيبه منه ، وهو السدس لـ ( ـان الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن ) الغريق ( مع إخوته نصيبه ) من مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار ، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضا.
( و ) على كل حال ( ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب ( النصف خ ل ) ) الحاصل من تركة أبيه ( إلى أولاده ).
( ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق ) لعدم الأضعف ( وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ، فان لم يكن لهما وارث ) نسبي ولا سببي ( فميراثهما للإمام عليهالسلام ) الذي هو وارث أمثالهم ( وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى