( الرابع )
( في ميراث المجوس )
وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا.
( المجوسي قد ينكح المحرمات ) عند المسلمين ( بشبهة ) اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام ( فيحصل له ) بذلك ( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) عندنا ( وسبب زوجيتها فاسد ) عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.
قال عبد الله بن سنان (١) : « قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم ».
وفي خبر محمد بن مسلم (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.