الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ».
وعن الشيخ رحمهالله قد روى (١) أيضا أنه قال عليهالسلام : « كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.
وقال أبو الحسن عليهالسلام في خبر علي بن حمزة (٢) « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ».
وفي الموثق (٣) « لكل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ».
لكن ومع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجلاء رجال الكاظم والرضا عليهماالسلام ( ومتابعيه ) وهم المفيد رحمهالله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى (٤) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ). ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٥). ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (٦).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٢ وهو خبر علي ابن أبي حمزة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٩.
(٥) سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٩.
(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢.