حجب الكافر وإن تأخر إسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا.
وأن يكون كفر المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الإمام (ع) مع فقد غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه.
المسألة ( الرابعة : )
( تقسم تركة ) الرجل ( المرتد عن فطرة حين ارتداده ) بالنص (١) والإجماع بقسميه على ذلك ( و ) على أنها ( تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل ) أو مات ( أو بقي ) حيا ( ولا يستتاب ) لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح.
والمراد به من انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد ، وهو مشكل.
وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.