وبالجملة فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجه لا يحصل الظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء حالها على نقدتها في الأعصار كلها ، فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عرفت.
ومن الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا ، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها ، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها.
فمن الغريب دعوى التفصيل المزبور ، إذ هو ـ مع إمكان القطع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية فيه ـ أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من موتها.
بل الظاهر إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضا ، كما صرح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به نسبته إلى المشهور ، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه ، لكن قد عرفت التحقيق الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينهما ، للقاعدة المزبورة وغيرها.