( خاتمة )
( في حساب الفرائض ، وهي تشتمل على مقاصد : )
( الأول )
(في مخارج الفروض الستة ) المقدرة في كتاب الله عز وجل ( وطريق الحساب ) فنقول : اعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلا قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام.
( ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء ) المطلوب ( صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ) ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس بين الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا.