( وإن انكسرت الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر فالأول ) لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين ، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر ، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا يحصل الغرض ، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم ، فـ ( ـيضرب ) حينئذ ( عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) أي كانا متباينين ، فما اجتمع صحت منه المسألة ، مثل زوج وأخوين ، فإن الفريضة فيه من اثنين ، فان الزوج له نصف ، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا ، فواحد منهما نصيب الزوج والثاني ينكسر على الأخوين ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة ، فتصح القسمة حينئذ بلا كسر.
و ( مثل أبوين وخمس بنات ) فان ( فريضتهم ستة ) لأن فيها من الفروض سدسا وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس ، وهو ستة ، للأبوين منها اثنان ، فتبقى ( نصيب البنات ) من ذلك ( أربعة ) لا تنقسم على البنات صحيحة ( ولا وفق ) لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد ( فيضرب عددهن ـ وهو خمسة ـ في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة ) وهو ثلاثون ، للأبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكل واحدة أربعة.
( و ) حينئذ فـ ( ـكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب ) كالأبوين ( فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه ) ومن هنا قلنا : إن للأبوين عشرة ، هذا كله مع التباين بين نصيبهم وعددهم.
( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن