وهي مخرجه ، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا ، وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحا أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف ، فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثر ، ويضرب في الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ، وبها تصح ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية وعشرون للأولاد ، كما هو واضح.
( وإن توافق العددان ) وهو الحال الثالث ( فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ) وحينئذ تصح.
( مثل أربع زوجات وستة إخوة ) فان ( فريضتهم أربعة ) لأن فيهم الربع ، وهي مخرجه ، ولكن ( لا تنقسم صحاحا ) في الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده ( و ) لكن ( بين ) عددهم وهو ( الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ) أو ثلاثة ( في الآخر وهو ستة ) أو اثنان ( تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك ) الحاصل ( في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة ) وهو في الفرض ثمانية وأربعون ، ربعها اثنا عشر للزوجات الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ، وستة وثلاثون للاخوة ، لكل واحد منهم ستة منها.
وكذا لو كانت الاخوة من الأم أربعة والاخوة من الأب ستة ، فإن الفريضة ثلاثة ، لأن فيها الثلث لكلالة الأم ، وهي مخرجه ، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحا ، ولكن بين الأربعة والستة وفق بالنصف ، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، وهو ثلاثة في أربعة ، أو اثنان في ستة ، فتبلغ اثنى عشر ، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين ، للاخوة من الأم ثلثها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحد ثلاثة