أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ، ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ، ثلثها اثنا عشر للاخوة من الأم ، لكل واحد أربعة ، وثلثاها أربعة وعشرون لكلالة الأب ، لكل واحد منهم ستة ، وهكذا ، والله العالم.
النوع الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ولكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه ، وفيه الصور الأربع :
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة ، كزوجتين وستة إخوة لأب ، فإن فريضتهم أربعة ، فإن فيهم الربع ، وهي مخرجه ولا تنقسم على الصحة في الجميع ، ولكن للاخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات ، لأن المفروض كونهما زوجتين ، فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة ـ وهي الأربعة ـ تبلغ ثمانية ، للزوجتين منها اثنان ، لكل واحدة واحد وللإخوة ستة كذلك.
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة ، كما لو كانت الزوجات أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ، فيجتزأ بالأكثر فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربع أربعة ، وللإخوة الستة اثنا عشر.
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة ، كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة ، لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما ، وللاخوة من الأب خمسة ، وهي مباينة لعددهم أيضا ، وللاخوة من الأم أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة ، جزء الوفق ، يوافق عدد إخوة الأب بالنصف ،