و ( هما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا أبقى واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ) من العشرين ( بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد ) وبذلك اتضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الأسماء المزبورة ، والله العالم.
( القسم الثاني)
( أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة ) كما عرفت سابقا. ( مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة ) فإن الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين ( أو أبوين وبنت وزوج ) فان الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة. ( أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ) فان الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك ( فـ ) ـالحكم حينئذ أن ( للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ، و ) ذلك لأنه ( لا تعول الفريضة ) عندنا ( أبدا ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( وكذلك ) لو كان ( أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج ففي هذه المسائل ) أيضا ( يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة )