فان كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة ).
( مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة ، ثم مات الآخر ، ثم ماتت إحدى الأخوات ، ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهم أثلاثا ) إن كانوا من الجهة التي يقسمون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ( أو بالسوية ) إن كانوا من جهة الأم.
وحاصل ذلك أن يجعل الميت الثاني مثلا كأن لم يكن ، وتقسم التركة على الباقين ، كما لو مات الأول عن إخوة وأخوات من أب أو أم سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا ، أم متفرقين ، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أو من صنفين ، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق كما سمعته في الاخوة أو اختلفت ، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته ، وهكذا.
نعم لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء فكان واحد منهم مثلا من أب والباقون من أب آخر فان مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا مات واحد من الاخوة للأب والأم وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم ، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم ، فإن الأخ من الأم له السدس ، والاخوة من الأبوين لهم الباقي ، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث ، كما هو واضح.
( ولو اختلف الاستحقاق ) خاصة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير الأخوين المذكورين ، فإن جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة ، فإنها في الأولى البنوة وفي الثانية الاخوة والوارث واحد.