( ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ) وهو هنا ثلاثون ، للزوج منها خمسة عشر ، تنقسم على الابنين والبنت صحيحا ، ولكلالة الأم ثلثها عشرة ، تنقسم صحيحا عليهما ، والباقي للأخ من الأب.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك لكن فريضته اثنان ، تضربهما في الأولى فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين ، وللأخوين من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين ، وللأخ من الأب اثنان.
ومثل أبوين وابن ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا ، ففريضة الأولى ستة كالسابقة ، للابن أربعة وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه فتضرب فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين ، فيأخذه ورثة الأربعة مضروبة في خمسة ، وهو عشرون ، وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا ، وهكذا فسر على ذلك غيره ، والله العالم.
( ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ) فذاك ( وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ).
ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج ، فان نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة ، فان خلف ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين