هذا ) القياس ( إلى العشر ) الذي هو منتهى الكسور فـ ( ـتقسمه ) حينئذ ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ).
فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ، وكانت التركة عشرا ونصفا ، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا.
فتضرب سهام البنت ـ وهو خمسة من اثني عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن ، وذلك حصتها من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الأبوين ـ وهي أربعة من الاثني عشر ـ في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة ، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الزوج ـ وهي ثلاثة ربع الاثنى عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف.
وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا ، وهو دليل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس.
( ولو كانت التركة عددا أصم ) أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر ( فاقسم التركة عليه ، فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ) وذلك لأن الدينار