عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها.
فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط.
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة ، لأن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة.
فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع ما يحصل للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم.