ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع.
فما في الصحيح (١) من أنه : « لا ميراث للقاتل » بعد تسليم عدم ظهوره في العمد يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب طرح الخبر (٢) : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » والمرسل (٣) : « من قتل أخا له عمدا أو خطأ لم يرثه » لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق.
ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقا ، كما عن الفضل والعماني والكليني.
نعم ما أشار إليه المصنف بقوله ( وخرج المفيد وجها آخر ، وهو المنع من الدية ) خاصة دون باقي التركة ( وهو حسن ) قول قوي ، بل في الدروس ومحكي تلخيص الخلاف أنه المشهور ، ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه.
للنبوي (٤) الصريح المروي عن محكي الخلاف مستدلا به بعد الإجماع « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ وفيه « من قتل حميما له. »
(٤) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٢١.