( وهنا مسائل : )
( الأولى : )
( إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام عليهالسلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ) وفاقا للأكثر لحسن أبي الولاد أو صحيحه (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قال : فان عفا عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ».
وصحيحه الآخر (٢) عنه (ع) أيضا « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام فقال : ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ( إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ من كتاب القصاص.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.