أن يعفو ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ) (١) ».
خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فأجاز للإمام العفو ، لأنه وليه ، فإن رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته ، ولأن جنايته عليه ، لأنه عاقلته.
وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، نعم ما فيه من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب ، كما أن ما فيه من كون ذلك حقا لجميع المسلمين كذلك أيضا ، فلا بد من طرحه أو حمله ـ كبيت المال الذي في عبارة البعض ـ على إرادة بيت مال الامام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا يرثه غير الامام من ورثته كباقي الأنفال ، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على الامام لا بيت مال المسلمين ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( الدية ) عندنا وإن تجددت بعده ( في حكم مال المقتول
__________________
(١) الحديث ينتهي بقوله ( ٧ ) : « وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين »
كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٧٨ الرقم ٦٩٦. وما بين القوسين الذي ألحق بالصحيح فهو من ذيل الصحيح المتقدم بتقديم وتأخير في الجمل ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فان الموجود في النسخة الأصلية المخطوطة بقلمه الشريف أيضا كذلك.