بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيا لا زمانيا كالعلة والمعلول ، وفي العمد يستحق عليه إزهاق روحه ، لقوله تعالى (١) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) فهو شبيه ضمان الشيء بمثله ، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق.
وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارنا لموته ، فلا إشكال حينئذ في عد ذلك من أمواله وتركته ، إذ هو أولى بنفسه من غيره ، فعوضها من تركته ، بل هي أولى من الأطراف أو ديتها التي كانت مستحقة له في حياته.
المسألة ( الثالثة : )
( يرث الدية كل مناسب ومسابب ) سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممن يرث القصاص منهم أو لا ، بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) فيه مستفيضة أو متواترة ( عدا من يتقرب بالأم ، فإن فيهم خلافاً ).
لكن المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه ، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه ، لصحيح ابن سنان (٣) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » ونحوه غيره من
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.