أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ.
كما أن ما يقال ـ من أن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لارثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما ـ لا ينبغي الالتفات إليه ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ولمنع عدم كون الحق للميت ، فإن إزهاق النفس عوض نفس الميت شيء يستحقه الميت وإن اختص باستيفائه غيرهما ، لحكمة التشفي من حيث النسب وغيرها ، فالدية في الحقيقة عوض حق للميت كما هو ظاهر.
( وأما ) المانع الثالث الذي هو ( الرق فـ ) لا خلاف بيننا في أنه ( يمنع في الوارث و ) في ( الموروث ) بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) وافية فيه من غير فرق بين المتشبث منه بالحرية كأم الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته ، فان فيه خلافا قد مر في محله.
كما أنه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه ، بل قد لا يظهر وجه للمانعية في الموروثية بناء على عدم قابليته للملك ، ضرورة عدم المال له حتى يتصور فيه المانعية ، وهو كمن لا مال له ، فان ذلك لا يعد مانعا من إرثه.
نعم يظهر له وجه بناء على الملك الذي هو ملك غير مستقر ، لعوده إلى السيد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما ، فسيده الذي يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث ، لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت من حيث إنه موت كي يكون وارثا ، بل لأن ملك العبد على القول به أقصاه زوال ملك السيد عنه ولو ببيع أو موت ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان عدم التوارث بين الحر والعبد من الجانبين مفروغا منه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث.