وحينئذ ( فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ) حتى ضامن الجريرة ( دون الرق وإن قرب ) بأن كان والدا أو ولدا بلا خلاف أجده.
( و ) لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما ( لو كان الوارث رقا وله ولد حر ) فإنه ( لم يمنع الولد برق أبيه ) بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به ،
قال الصادق عليهالسلام في خبر مهزم (١) « في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فمات الأم ، يرثها ابن ابنها الحر ».
( ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ).
( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) غير الامام (ع) ( لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل الإجماع عليه والنصوص (٢) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا ، نعم عن ظاهر المبسوط والإيجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن الوسيلة والإصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر.
بل الظاهر هنا مساواة الإمام عليهالسلام لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث للإمام عليهالسلام فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب موانع الإرث.