قد سمعت النص (١) فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح.
( و ) على كل حال فـ ( ـإذا لم يكن للميت وارث ) في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ( سوى المملوك اشتري المملوك ) اتحد أو تعدد ( من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم ، والنصوص (٢) وافية في الدلالة عليه.
نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة.
بل قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (٣) : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله » يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن.
بل خبر إسحاق بن عمار (٤) : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهماالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال » دال على ذلك بناء على أنه عليهالسلام كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا.
بل إطلاق غيره مما دل (٥) على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.