المستفيضة الواردة في المكاتب ، والنبوي (١) « في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما أعتق منه ».
وحينئذ فيرث بتقديره حرا كاملا ويعطى بنسبة ما فيه من الحرية مما يرثه على تقدير الكمال ، ويختص الباقي بغيره وإن تأخر عنه ، وأنه بجزئه الحر لا يحجبه عن تمام الإرث كما في الخبر (٢) فما في القواعد من الإشكال في ذلك في غير محله ، على أنه على فرض حجبه يبقى المال بلا مالك ، ضرورة عدم استحقاق العبد له ، وإلا كان كالحر ، والفرض حجب غيره بالجزء الحر.
ولو تعدد المبعض واتحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية.
فلو خلف أولادا متعددين كل واحد منهم نصفه حر ليس لهم إلا نصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية.
ولو خلف ولدا نصفه حر وآخر حرا كاملا كان للمبعض الربع وللحر ثلاثة أرباع ، ضرورة زيادته عليه بنصف وشركته معه بالنصف الآخر.
ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا كله حر كان المال بينهما نصفين أو أخا نصفه حر وعما حرا كاملا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم.
ولو خلف ابنين نصفهما حر فالنصف بينهما نصفين ، ولو كان أحدهما ثلثاه حر والآخر ثلثه حر كان الثلثان بينهما أثلاثا ، إذ هما الذي يستحقه الأكثر حرية وكانا له مع الانفراد ، أما مع عدمه كما في الفرض
__________________
(١) راجع المغني لابن قدامة ج ٧ ص ١٣٥.
(٢) الظاهر أن مراده ( قده ) هو ما رواه الشهيد في المسالك عن علي ٧ « أنه لا يحجب بقدر ما فيه من الرق » وقد ذكره أبو الفرج في الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٢٢٤ فقال : عنه ـ أي علي (ع) ـ أنه قال : « يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى »