فلا توارث حينئذ بينهما ، لعدم النسب شرعا ( نعم لو اعترف ) به ( بعد اللعان ألحق به وورثه الولد وهو لا يرثه ) بلا خلاف أجده فيه لعموم « إقرار العقلاء » (١) وخصوص قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (٢) « في الملاعن فان ادعاه أبوه لحق به ، فان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » وغيره من النصوص.
لكن في تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه ، تقدم الكلام فيها سابقا.
كما أنه يأتي إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له ، وإنما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع لا منها نفسها ، لأن المنع فيه من حيث انقطاع النسب ، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب ، وليس ولد الملاعن كذلك ، بل هو من الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ، كما هو واضح ، والله العالم.
( الثاني : الغائب غيبة منقطعة ) فيها آثاره وأخباره ، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله اتفاقا فتوى ونصا (٣).
ولكن في قدر التربص أقوال مختلفة : المشهور منها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنه ( لا يورث حتى يتحقق موته ) بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم ( أو ) بأن ( تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ) لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض.
وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع ، وربما قدرت بالمائة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى.