معارض لها وإن أقرت بأنها ملكتها من أمها. والغائب حينئذ على حجته ، ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة ، لاحتمال كونه من باب الاحتياط بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن للغائب أو أعطي البنت وضمنت له ، بل يمكن أن يكون ذلك إذنا من الامام (ع) في بيع مال الغائب لمصلحته. على أنه قضية في واقعة ، فلا يستدل به على الكلية.
إلا أن الجميع كما ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم ، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطا.
نعم هي شاذة ، إذ لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم له على تقدير ظهوره.
ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ( وقيل : يدفع ماله إلى وارثه المليء ) وإن كان مطلقا جمعا بين هذا الصحيح (١) وبين موثق إسحاق بن عمار (٢) « سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء. قلت : فقد الرجل فلم يجيء ، فقال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فان جاء هو ردوه عليه ».
إلا أنه كما ترى ، خصوصا بالنسبة إلى الشق الثاني الذي لم يبين فيه مدة التربص واشترط الاقتسام بالملاءة ، وهو مناف للحكم بموته.
ومنه يعلم أنه لا وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين (٣)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥ و ٩.