من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام ، وعلى التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل (١) ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) وقال (٢) ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) إلى آخرها.
( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر ) فيها يكون ( في المقدمات والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : )
( الأولى )
( في موجبات الإرث ) وأسبابه
( وهي إما نسب ) وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.
( أو سبب و ) هو الاتصال مما عدا الولادة من ولاء أو زوجية فـ ( ـالنسب مراتب ثلاث ) مترتبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٣.
(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٢.