ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ ، والله العالم.
( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما.
قال في أحدهما (١) : « سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس ».
وفي آخر (٢) : « إذا تحرك بحركة الأحياء ورث ، إنه ربما كان أخرس ».
ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ،
كالصحيح (٣) « لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهل يصلى عليه وورثه ».
وفي الموثق (٤) « في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته ».
ونحوه المرسل (٥) « أن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته » خصوصا بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظن جريان القيد مجراها.
وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨ عن الحكم بن عتيبة.
(٢) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة اما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الأحياء ، راجع الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.