في ميراثه من العامة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها (١) الموافق لهم أيضا.
ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأولة بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدية والأولة بالإرث من غيرها ، إذ هو ـ مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل (٢) والموثق (٣) السابقان إلا أن الاختصاص في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته ومخالفته لإجماع الأصحاب وصريح الصحيح (٤) المتقدم المسوي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال ـ قاصر عن معارضة الأخبار السالفة (٥) التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقا ومفهوما ولو في الإرث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك.
( و ) على كل حال فحينئذ ( لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و ) إن تحرك في البطن ، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء ، للاتفاق نصا (٦) وفتوى على اعتبار ولادته حيا.
كاتفاقهما على أنه ( لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ) وإن كان غير مستقر الحياة ، لإطلاق النص (٧) والفتوى اعتبار الحياة في إرثه لا استقرارها ، خلافا لظاهر المصنف فيما يأتي ، فاعتبر استقرارها وهو كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة ما في بعض النصوص (٨) من الاكتفاء بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤ و ٧ و ٨.