( المقدمة الثالثة )
( في الحجب )
الذي هو لغة المنع ، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر نصيبه ، والأول المسمى بحجب الحرمان والثاني بحجب النقصان ، وقد أشار إليهما المصنف بقوله ( الحجب قد يكون عن أصل الإرث ) بالكلية ( وقد يكون عن بعض الفرض. فالأول ضابطه مراعاة القرب ) أو ما نزله الشارع منزلته.
( فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث ) عندنا ( لابن ابن مع بنت ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، خلافا للعامة ، فورثوه معها ، بناء منهم على التعصيب الذي ستعرف الحال فيه.
ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب الذي هو أقرب منه بعد أن نزله الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غيره ، ولذا قال عز من قال (١) ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ).
وليس المراد أن المرجع في الأقربية إليه ، بل المراد الحكم بالأقربية العرفية ما لم يأت ما ينافيها منه ، كما في الفرض الذي نزل الشارع فيه ولد
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.