الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين.
( و ) على كل حال فـ ( ـمتى اجتمع أولاد الأولاد وان سفلوا فـ ) ـان ( الأقرب منهم يمنع الأبعد ) على مقتضى الضابط المزبور المستفاد من الكتاب (١) والسنة (٢) المتواترة والإجماع بقسميه.
( و ) من هنا ( يمنع الولد ) وإن سفل وكان أنثى ( من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ) ولو كان ذكرا مساويا له في الصعود أو أقرب منه مرتبة ( كالاخوة وبنيهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم و ) حينئذ فـ ( ـلا يشارك الأولاد في الإرث ) عندنا ( سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ).
خلافا للمحكي عن يونس بن عبد الرحمن من أنه إذا اجتمع جد ـ أبو أب ـ وابن ـ ابن ابن ـ فالمال كله للجد.
وأبي علي من أنه لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو والدا وجدا فللجد السدس.
والصدوق من أنه لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن.
وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الإمامية على خلافها ، كبعض الأخبار (٣) المنافية لذلك ، منها خبر سعد بن أبي خلف (٤) سأل الكاظم عليهالسلام « عن بنات بنت وجد ، فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت » حتى حكي عن ابن فضال أنه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احتمال إرادة أب الميت من الجد فيه ، والله العالم.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.