( الأولى : الأبوان ) من غير ارتفاع ( والولد ) ذكرا كان أو غيره ( وإن نزل.
( الثانية : الاخوة ) ولو إناثا ( وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ).
( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء.
( والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ) مترتب على النسب والزوجية تجامعه ، وهو ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة ) فإنه وارث من لا وارث له.
وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للأخبار (١) في الأول والموثق (٢) في الثاني.
ويضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة. فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله كذلك ، لاندراج الجميع في الأعمام والأخوال.
وعلى كل حال فلطبقات النسب ـ عدا الثالثة ـ أقسام تسمى أصنافا في كل طبقة صنفان : ففي الأولى الأبوان والأولاد. وفي الثانية الاخوة والأجداد ، وأما الثالثة ـ وهي طبقة اولي الأرحام ـ فصنف واحد : هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ من كتاب الزكاة.