خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام عليهالسلام للأصل وظاهر الآية (١) والموثق (٢) « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ».
وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج.
( و ) أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام عليهالسلام فـ ( ـل ) ها أي ( الزوجة الربع ) قطعا ( وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لصحيح أبي بصير (٣) عن الباقر عليهالسلام قال له : « رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ».
( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر : لا يرد ) عليها شيء ، فيكون الفاضل للإمام عليهالسلام كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه ، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ،
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٨.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٦ عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في التهذيب ج ٩ ص ٢٩٥ ـ الرقم ١٠٥٦ والاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ ـ الرقم ٥٦٨.