حينئذ خبر محمد بن فضيل (١) « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك.
( و ) على كل حال فلا ريب في أن ( الحق أنه لا يرد ) عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله عليهالسلام هذا كله في حجب الولد.
( وأما حجب الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد عن السدس ) كتابا (٢) وإجماعا بقسميه لكن ( بشروط أربعة ) : ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة (٣) فيه.
كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة (٤) وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين ـ لظاهر قوله تعالى (٥) ( إِخْوَةٌ ) بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ـ يدفعه انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه.
وقال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٦) : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ».
وفي حسن البقباق (٧) : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.