في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة (١) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل الإناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.
ولعله إليه أشار الصادق عليهالسلام في خبر الفضل بن عبد الملك (٢) قال : « سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأن الله يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فان كان له أخوات » ونحوه خبر البقباق (٣) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك.
وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافيا ، بقرينة ما سمعته من الخبرين (٤) والتعليل والإجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة ، والله العالم.
( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) للإجماع بقسميه على عدم حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة (٥) المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما.
والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ و ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث والباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.