حرمة القياس ، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم.
وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف رحمهالله وغيره ، نعم في الدروس « الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها » وكأنه من النص على الواضحات. والله العالم.
وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل والاخوة ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يحجبها أولاد الاخوة ) لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه.
( و ) كذا ( لا ) يحجبها ( من الخناثى ) المشكلة ( أقل من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثا ) والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا ، كما هو واضح ، والله العالم.