فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع.
يدفعه أن عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما ، بل ولا يجامعه ، لأنهما (١) حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه ، وإنما تقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك ، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث ، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع ، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.
كل ذلك مضافا إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك ، وليس هو إلا حال الانفراد ، أي للذكر حال اجتماعه مع الأنثى حظ الأنثيين حال انفرادهما ، فينبغي أن يكون الثلثان.
والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والإجماع عليه ، بل لعله بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح.
( و ) كذلك سهم ( الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب ) الثلثان كتابا (٢) وسنة (٣) وإجماعا بقسميه ، نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الأختين دون ما زاد عليهما لكن الأخيرين كافيان بذلك.
( والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والاخوة ) كتابا (٤) وسنة (٥) وإجماعا بقسميه ( وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ) كتابا (٦) وسنة (٧) وإجماعا بقسميه وإن كان
__________________
(١) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والصحيح « لأن حظهما ».
(٢) سورة النساء ٤ ـ الآية ١٧٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
(٤) سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٦) سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.