الأول لا صراحة فيه بالاخوة من الأم لكن يكفي فيه النقل ، مضافا إلى ما عن ابن مسعود من قراءة « وله أخ أو أخت من أم » بناء على أن القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح.
( والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الاخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ) بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع بقسميه عليه.
( وهذه الفروض ) جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها ، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة ، لأنك إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام سالمة عن التكرار ، ولكن إذا اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضا ست صور إلا أن صورة منها كانت حاصلة في الست الأولى ، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان ، وفي الرابعة يتكرر ثلاث ، وفي الخامسة أربع ، وفي السادسة خمس ، فإذا جمعت الصور المكررة على النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة مكررة ، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة.
لكن ( منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ) ولو للعول ، وجملته ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين والربع مع مثله ومع الثمن والثمن مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ومع السدس ( فـ ) ـيكون الباقي ثلاث عشرة صورة.
خمس صور ( النصف ) فإنه ( يجتمع مع مثله ) كزوج
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ و ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ و ١٠ و ١٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.